الاختيار والتمكن من الاتيان به في الوقت ، فلا مانع من التمسك باطلاقه عند عدم التمكن من ذلك لاثبات وجوبه في خارج الوقت ، ضرورة أنّه لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه من هذه الناحية أصلاً ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ هذا الكلام لا يختص بالتقييد بالوقت خاصة ، بل يعم جميع القيود المأخوذة في الواجب بدليل منفصل ، فانّ ما دلّ على اعتبار تلك القيود لا يخلو من أن يكون له إطلاق بالاضافة إلى حالتي الاختيار وعدمه أو لا يكون له إطلاق كذلك.
والأوّل كالطهارة مثلاً ، فانّ ما دلّ على اعتبارها في الصلاة واشتراطها بها كقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّبطهور » (١) ونحوه مطلق ، وباطلاقه يشمل صورة تمكن المكلف من الاتيان بالصلاة معها وعدم تمكنه من ذلك ، وعلى هذا فمقتضى القاعدة سقوط الأمر بالصلاة عند عدم تمكن المكلف من الاتيان بها معها ، بل قد ذكرنا أنّ الطهارة من الحدث مقوّمة لها ، ولذا ورد في بعض الروايات أنّها ثلث الصلاة (٢) ومن هنا قوّينا سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين وعدم وجوبها عليه. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون للدليل الأوّل أيضاً إطلاق أو لا ، وذلك لأنّ إطلاق دليل المقيد حاكم على إطلاق دليل المطلق فيقدّم عليه كما هو واضح.
والثاني كالطمأنينة مثلاً وما شاكل ذلك ، فانّ ما دلّ على اعتبارها في الصلاة لا إطلاق له بالاضافة إلى حالة عدم تمكن المكلف من الاتيان بها معها ، وذلك لأنّ الدليل على اعتبارها هو الاجماع ، ومن المعلوم أنّ القدر المتيقن منه هو
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١
(٢) الوسائل ١ : ٣٦٦ / أبواب الوضوء ب ١ ح ٨