الصفحه ٤٢٢ : ( قدسسره ) من أنّ الترتب لا يعقل في المقام ، بدعوى أنّ عصيان النهي
الذي هو شرط للأمر بالصلاة إمّا أن يتحقق
الصفحه ٦١ :
واقعاً ، ضرورة أنّها لو لم تكن دخيلة فيه في مقام الثبوت والواقع لم يكن معنى
لأخذها في متعلقه في مقام
الصفحه ١٧٢ :
المعلوم أنّها لا تقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاقه بالاضافة إلى حال امتثال
الواجب الأهم في ظرفه لا مطلقاً
الصفحه ٢٥٥ : صلّى إليها قبلة أو ليست بقبلة ، وهذا المائع الذي
توضأ به ماء أو ليس بماء ، ومن المعلوم أنّ قاعدة الفراغ
الصفحه ٨٦ :
الواجب ، وعلى تقدير كونه مساوياً له فهو مصداق للواجب وأحد فرديه ، ومن المعلوم
أنّ الاتيان به كافٍ في مقام
الصفحه ٢٥١ : غير مرّة من أنّ ظهور القرينة في الاطلاق يتقدّم على
ظهور ذي القرينة فيه فلا تعارض بينهما بنظر العرف
الصفحه ٢٥٧ : ؟
وجهان مبنيان على
أنّ المتفاهم العرفي من هذه الكلمة ـ أعني كلمة الفوت ـ هل هو أمر عدمي ، الذي هو
عبارة عن
الصفحه ٤٨ :
السنّة ، وموجباً
لترك الواجب أو فعل الحرام ، وبما أنّ متعلقه في مفروض الكلام يوجب في نفسه ترك
الصفحه ٢٢٧ : فرض أنّ
المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه ، بمعنى أن يكون
لجميع أجزائه
الصفحه ٢٠٣ :
النسخ
غير خفي أنّ
الوجوب إذا نسخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز ، لا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى
الصفحه ٢٥٤ : شخصاً توضّأ بمائع معيّن فصلّى ، ثمّ بعد مضي الوقت حصل له الشك
في أنّ هذا المائع الذي توضّأ به هل كان ما
الصفحه ٢٦٠ :
الثالث
: أنّ الصحيح ما
ذكرناه من أنّ التقييد بالوقت إذا كان بدليل متصل فيدل على أنّ الواجب هو حصة
الصفحه ٢٥٣ :
تحققه وثبوته في
حال تمكن المكلف من ذلك لا مطلقاً كما هو ظاهر. وعليه فلا بدّ من أن ننظر إلى دليل
الصفحه ٢٨١ :
إلى هنا قد تبيّن
بطلان المبنى والبناء معاً ، وأ نّه لا يمكن الالتزام بشيء منهما ، هذا.
الذي
الصفحه ٢٢٨ :
إن
قلت : هبه في مثل ما
إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة ، كالخط الطويل