الصفحه ٥٠٣ :
هذا الحال أيضاً ،
بداهة أنّ الجهل بالحرمة أو بموضوعها لا يغيّر الواقع وإن كان عن قصور ، ولا يوجب
الصفحه ٣١٠ : يصح أن يقال إنّه أمر واقعاً وحقيقةً ، ونهي
صورةً وشكلاً.
ومن هنا يظهر أنّ
تعبير الفقهاء عن تلك
الصفحه ٤٢١ : في بحث الضد بصورة مفصّلة (١).
ولو
تنزّلنا عن ذلك أيضاً
وسلّمنا أنّ التكليف يقتضي كون متعلقه خصوص
الصفحه ٩٩ : الثلاث : هي أنّ في صورة كون التكليفين
__________________
(١) في المجلد
الثاني من هذا الكتاب ص ١٣٥
الصفحه ١٣٧ : عليهالسلام : « لا تسقط الصلاة بحال » (١) ، ولذلك ذكرنا أنّ الآية تدل على وجوب الاتيان بها مطلقاً
، سواء أكانت
الصفحه ٢٨٦ : : فالصحيح هو أنّه لا فرق فيه بين الأمر والنهي ، ولتوضيحه ينبغي لنا أن نقدّم
مقدّمة : وهي أنّ أسماء الأجناس
الصفحه ٥٥ :
والوجه في ذلك هو
أنّ النذر وإن فرض تقدّمه على حصول الاستطاعة زماناً ، إلاّ أنّ العبرة إنّما هي
الصفحه ١٤٨ :
وأمّا إذا كان
التعارض بينهما بالاطلاق كما هو الغالب ، فإن كان أحدهما من الكتاب أو السنّة
والآخر من
الصفحه ٣٨٧ : ، فإن كان المكلف قادراً على إيجاد متعلق التكليف في ضمن فردٍ ما خارجاً
، كما إذا فرض أنّه قادر على
الصفحه ١٢ : لجعله قسماً ثانياً من التزاحم في قبال القسم الأوّل ، بل هو هو بعينه.
وأمّا
ما ذكره ( قدسسره ) من أنّ
الصفحه ٤٣٤ :
استحالة أن يكون
المحرّم مصداقاً له مطلقاً ، فانّ الفرق بينهما في نقطة واحدة وهي اعتبار قصد
القربة
الصفحه ١٨٠ :
مطلقاً ، وقد
استدلّ على ذلك بوجوه وقد تقدّمت المناقشة في جميع تلك الوجوه ، فلاحظ.
الرابعة : أنّ
الصفحه ٢٦٨ : الأمران مطلقين ولم يذكر سببهما أو ذكر سبب
واحد ، ففي مثل ذلك قد عرفت أنّ الظاهر من الأمر الثاني هو التأكيد
الصفحه ٢٩٠ : ـ الذي هو أوّل
ناقض للعدم الأزلي ـ يستلزم بقاء أعدام سائر الوجودات على حالها ، لا أنّ عدمه عين
أعدام تلك
الصفحه ١٤١ :
المساعدة عليه ، والوجه في ذلك ما أشرنا إليه من أنّ الركن هو الوقت الذي يسع لفعل
الأركان خاصة ، وأ نّه مقوّم