الصفحه ٤٩٠ : لا محالة ، ولا يجب عليه الاتيان بهما ، لفرض عدم دخلهما في
المأمور به لا جزءاً ولا شرطاً. وعلى هذا
الصفحه ١٣١ : سورةً أو فاتحة الكتاب؟ قال : فاتحة الكتاب » (١) فانّها تدل على سقوطها بالاستعجال والخوف من ناحية فوت جز
الصفحه ١٤٤ : قواعد بابها.
ولكن قد ذكرنا في
محلّه (١) أنّ التعارض إذا كان بين إطلاق الكتاب وإطلاق غيره ،
فيقدّم
الصفحه ٦٣ : عليه ، ومرّة اخرى يكون بعروض عنوان خارجي طارئ عليه ، ولا يكون ذلك
إلاّباقتضاء دليل خارجي ولا ثالث لهما
الصفحه ١٤٨ :
وأمّا إذا كان
التعارض بينهما بالاطلاق كما هو الغالب ، فإن كان أحدهما من الكتاب أو السنّة
والآخر من
الصفحه ١٢ : اللذين لا ثالث لهما
كالحركة والسكون وما شاكلهما ، ضرورة أنّه لا يعقل تعلق الأمر بهما حتّى على نحو
الترتب
الصفحه ٢١ : الكتاب أو السنّة ، وبمخالفة العامة ، وليس غيرهما بمرجّح ،
هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الترجيح بهما
الصفحه ٧ : اللذين ليس
لهما ثالث ، حيث لا يمكن للشارع إيجابهما معاً ، فانّه لغو محض وصدوره من الحكيم
محال ، بل الحال
الصفحه ٣١٠ : :
الأوّل : ما يكون
بنفسه متعلقاً للأمر.
الثاني : ما يكون
التقيد بوجوده متعلقاً له.
الثالث : ما يكون
الصفحه ٣٥٠ :
فلا بدّ عندئذ من
الرجوع في هذا المورد إلى الأصل فيه ، إلاّ إذا كان إطلاق أحدهما من الكتاب أو
الصفحه ٩ : .
الثالث
: أنّ ارتفاع أحد
الحكمين في باب التزاحم وعدم فعليته مستند إلى ارتفاع موضوعه وعدم فعليته ، لا إلى
الصفحه ٥٨ : ضمن عقد وما شاكل ذلك ، فانّ وجوب
الوفاء بتلك الواجبات جميعاً مشروط بعدم كونها مخالفة للكتاب أو السنّة
الصفحه ١٥٣ : يختص بالخبرين المتعارضين فلا
يعم غيرهما. ومن ناحية ثالثة : أنّ المراد بالمخالفة للكتاب أو السنّة في
الصفحه ١٥٨ :
ذلك الباب.
الثانية
والعشرون : أنّ إطلاق الكتاب
يتقدّم على إطلاق غيره في مقام المعارضة إذا لم يكن
الصفحه ٣٢٨ :
الثاني في هذه المسألة : هو أنّ مادة هذا الثوب في زمان كانت موجودة ، ولم تكن في
ذلك الزمان جزءاً لما لا