الصفحه ١٨٠ : آخر ما أوردناه في بحث الضد.
إلى هنا قد تمّ
بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الثالث (١) من كتاب محاضرات
الصفحه ١٥٦ : ، فانّ الاستطاعة قد فسّرت فيها بالزاد
الكافي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع ، والراحلة مع أمن الطريق
الصفحه ١١٨ : والأكثر ، بمعنى أنّ الجزء هو الجامع بينهما أو
مع خصوصية هذا أو ذاك ، ومرّة اخرى يدور الأمر بين المتباينين
الصفحه ٣٢٦ : دخلاً في تحقق هذا العنوان ، بحيث يكون دخل كل منها فيه بنحو جزء السبب
والمؤثر لاتمامه ، فلا محالة ينتفي
الصفحه ١١٦ : بحال ، تكفينا في المقام هذه الروايات
الخاصة الدالة على وجوب الباقي وعدم سقوطه بتعذر جزء أو شرط ، ولكن
الصفحه ٢٤٧ :
المحدد له وقتاً
مساوياً لزمان الاتيان بالواجب ، بحيث يقع كل جزء منه في جزء من ذلك الزمان بلا
زيادة
الصفحه ٣٣٣ : ءة عن كون شيء جزءاً لها مورداً للكلام
والاشكال بين الأصحاب ، وإن كان الصحيح أيضاً عدم الفرق بينهما بحسب
الصفحه ١٤٥ :
سقوط جزء أو شرط
وسقوط المرتبة الاختيارية من الركن ، فلا يمكن الحكم بتقديم تلك المرتبة عليه ،
بدعوى
الصفحه ١٠٦ : هذا النحو يكذّب الآخر
بالمطابقة أو بالالتزام على بيان قد سبق بشكل واضح.
ومن جانب ثالث :
أنّ الأمر
الصفحه ١٣٨ : على أنّ الصلاة
لا تسقط بحال ، فلا فرق من هذه الناحية بين الطهارة المائية وغيرها أصلاً.
الثالث
: دعوى
الصفحه ١٥٤ : الثوب. هذا
مضافاً إلى ما ذكرناه (١) من أنّه لا يعقل التزاحم بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط
لواجب واحد
الصفحه ٣١٣ : واضح.
وعلى ضوء ذلك لا
يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه بل يجوز له إيجاد فردٍ ثانٍ وثالثٍ
الصفحه ٤٤٥ :
جزءاً لصلاة أو لا
، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا.
ولنأخذ بتوضيح هذه المقدّمة بما يلي : قد يتخيل
الصفحه ١٤٧ : أهم يتقدّم على
غيره ، فلا فرق بين كونه جزءاً أو شرطاً ، وكذا ما كان سابقاً زماناً يتقدّم على
غيره ولو
الصفحه ١٢٥ :
بين ترك الطهور في
الصلاة وترك جزء أو قيد آخر ، فلا إشكال في تقديم الطهور على غيره على كلا
المسلكين