الثالث : ما إذا دار الأمر بين وقوع ركعة من الصلاة في خارج الوقت وسقوط أيّ قيد من قيودها الاخر غير الطهور ، يسقط ذلك القيد ، لكون إدراك الوقت أهم.
الرابع : ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت وإدراك قيد آخر ولا يتمكن من الجمع بينهما ، فيقدّم إدراك ذلك القيد على إدراك تمام الركعات فيه ، واستثنى من ذلك خصوص السورة وقال : إنّها تسقط عند الدوران المزبور ، لقيام الدليل على سقوطها بالاستعجال.
الخامس : ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط ، فتسقط الشرائط ، وعلّل ذلك بأ نّها متأخرة رتبة عن الأجزاء ، لأنّها إنّما اخذت قيوداً فيها ، ومن الواضح أنّ القيد متأخر رتبة عن المقيد.
السادس : ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده ، كما لو دار الأمر بين سقوط أصل الساتر عن الصلاة وسقوط قيده وهو كونه طاهراً ، يسقط قيده لتأخره عنه رتبة.
السابع : ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ في غيره من الأجزاء أو الشرائط ، كما لو دار الأمر بين ترك الطمأنينة مثلاً في الركن وتركها في غيره من الذكر أو القراءة أو نحو ذلك ، يتعيّن سقوط الثاني.
الثامن : ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة ، يتعين سقوط القيام فيها باعتبار أنّ القيام قبل الركوع بنفسه ركن ومقوّم له ، فلا محالة يتقدّم على القيام في حال القراءة ، ومن هنا يتقدّم القيام قبل الركوع على القيام حال التكبيرة أيضاً ، فانّ القيام حالها شرط ، وفي الركوع مقوّم.