البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٦١/١ الصفحه ١٤ :
بل ولو كان جزءاً
مستحبّاً على الأقوى
الصفحه ٣٨٤ :
ولو تذكر بعد
الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ،
وإن كان
الصفحه ٤٠ : في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك
الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة
الصفحه ١٨٤ :
[٦١٥]
مسألة ٢١ : قد عرفت أنه
يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد
الصفحه ١٠٨ :
[٥٨٣]
مسألة ٤٤ : إذا تيقن بعد
الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو
الصفحه ١٢ :
ناحية أُخرى
كالإخلال بالموالاة في الوضوء ، فهل يكون الرِّياء المتحقق في جزء منه كغسل اليد
اليمنى
الصفحه ١٣ : الآخرة
وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً » (١) فليس معناه أن
الرِّياء إذا تحقق في أثناء العمل وفي جز
الصفحه ٤١ : سراية الحرمة والبطلان من
الجزء إلى المركّب والكل (١) ، فلا يتمّ ما أفاده قدسسره من الفرق ، بل الحرمة
الصفحه ١١٨ : مضى من عمله لفرض عدم إمكان تدارك الجزء المشكوك فيه
لفوات الموالاة.
وهذا من غير فرق
بين أن يشك في شي
الصفحه ١٢٢ :
الفراغ والتجاوز عرفاً ، إما لأنه أتى بالجزء الأخير وشك في الأجزاء السابقة عليه
، لأنّ الإتيان بالجز
الصفحه ٢٩٦ : الصيام يشمل الجزء الأخير منها أيضاً ، فإذا جاز الرفث في ذلك الجزء
الأخير فلا يحرم البقاء على الجنابة إلى
الصفحه ٣٨٥ : بفساد غسل البدن أو الطرف الأيمن إما لأنه بقي منه جزء لم يغسله وإما
لبطلان غسل الرأس لبقاء جزء منه ، فان
الصفحه ٣٩٠ :
ولو تيقّن بعد
الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة (١) ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط
الصفحه ٤٣١ :
العلم إجمالا بترك جزء
واجب أو مستحب من الوضوء...................... ١٠٨
إذا توضأ وضوءا لقراءة
القرآن
الصفحه ١١ : أتى بجزء
من أجزاء العمل العبادي بداعي الرِّياء فان اقتصر عليه فلا إشكال في بطلان عبادته
، لأن الجز