الصفحه ٣٥٥ :
[٢٨٠]
مسألة ٤ : إذا انحصر ثوبه
في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه
الصفحه ٣٦٩ :
لوجود ما هو مانع
في طبعه فلا محالة تكون واجبة عند احتمال مقارنتها له بطريق أولى.
وإن شئت قلت
الصفحه ٤٣٨ : أو صنع من عظمه فصاً لخاتمه وهو في يده ومعه كيف تسند الظرفية إلى تلك
الأجزاء مع عدم كونها ظرفاً للفاعل
الصفحه ٢١ :
الرواية مجملة
ويرجع في غير صورة العلم بنجاسة الدم الموجود في منقار الطيور إلى أصالة الطهارة
الصفحه ٢٣٨ :
وكذا في سجدتي
السّهو على الأحوط (*) ، ولا يشترط (١) فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي
الصفحه ٢٤٢ :
وبدنه. وتظهر ثمرة
الخلاف فيما إذا كانت النجاسة المسرية مما يعفى عنه في الصلاة كما إذا كان أقل من
الصفحه ٣٣٣ :
أثنائها ، وقد
يستدل على ذلك بفحوى الأخبار الواردة في صحة الصلاة الواقعة مع النجاسة المجهولة ،
لأن
الصفحه ٨٤ :
لا كلام فيه.
وفي قبالها روايات
كثيرة فيها صحاح وموثقات وقد دلّت على طهارة الخمر بصراحتها وهي من
الصفحه ١٣٣ : وإعجازه حيث أجاب عما في ضمير السائل من غير أن يسبقه
بالسؤال.
بقي الكلام في
مرسلة الشيخ قدسسره في مبسوطه
الصفحه ١٧٢ : ودماً فأحدهما ينفي الآخر لا محالة ، وعليه فلا يمكن الحكم بثبوت النجاسة في
مفروض المسألة حتى إذا قلنا
الصفحه ٣٣٤ :
فيه جنابة ركعتين
ثم علم به؟ قال : عليه أن يبتدئ الصلاة .. » (١) وهذه الأخبار
تقتضي الحكم ببطلان
الصفحه ٣٤٠ : ء (١)
______________________________________________________
الصلاة حينئذ ،
وكيف كان المتبع هو الدليل.
والظاهر صحة
الصلاة في هذه الصورة كما هو ظاهر الأصحاب ، وذلك
الصفحه ٣٦٤ : (١)
______________________________________________________
يومي في ركوعه
وسجوده ، وإذا صلّى متستراً يتعين أن يركع ويسجد بحيث لو صلّى في الثوب المتنجس مع
الإيما
الصفحه ٣٦٥ :
والعلم بنجاسة
أحدهما غير المعيّن غير مانع عن الحكم بصحة الصلاة الواقعة في الثوب الطاهر منهما
الصفحه ٤٣٩ :
وأما إذا كان مما
تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلاً ففيه إشكال (*) (١) والأحوط