الصفحه ٣٢٤ : فيعيد في الوقت دون خارجه وهناك تفصيل آخر احتمله الشهيد في
ذكراه بل مال إليه في الدروس (٤) وقوّاه في
الصفحه ١١٦ :
التعليقية من
أساسها إنما هو ما قررناه في المباحث الأُصولية ، من أن الأحكام الشرعية لها
مرحلتان
الصفحه ٢١١ :
يلاقيه ، وليس
الأكل في الأواني المتنجسة كالأكل في أواني الذهب والفضة ، حيث إن الأكل والشرب
فيهما
الصفحه ٤٣٦ :
الرابع : المحمول
المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها
الصفحه ١٧٧ :
الثانية
: ما إذا علمنا
بطرو مطهّر عليه في زمان كمنتصف اللّيل في المثال إلاّ أنّا شككنا في نجاسته
الصفحه ٢٤٨ :
يشترط ذلك في بقية
المواضع. وثانيهما : حمل المانعة على الكراهة بصراحة الأخبار المتقدِّمة في
الجواز
الصفحه ١٧١ :
ليلاً وقال الآخر
وقعت فيه نهاراً ، وهما متفقان على أنّ ما شاهده أحدهما هو الذي شاهده الآخر بعينه
الصفحه ٣٠٨ :
لا ريب في عدم
وجوب الاعلام به ، لأنه لا أثر لوجود الدم المذكور وعدمه حتى مع علم المصلِّي به
فضلاً
الصفحه ٣٧٠ :
والأحوط القضاء (*) خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن وإلاّ عارياً
الصفحه ٤٢٣ :
وفيه أنه لا مجال
للأصل في المقام سواء قلنا بجريان الأصل الموضوعي أم بعدمه. أما مع جريانه وهو
الصفحه ٤٤٧ :
ويشترط انحصار
ثوبها في واحد (١) أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان
الصفحه ١١ :
سواء كان في
العروق أو في اللّحم أو في القلب أو في الكبد فإنّه طاهر (١).
نعم ، إذا رجع دم
المذبح
الصفحه ٢٣٣ :
فلا نحكم باعتبار
التعفير في تطهيره لعدم ولوغ الكلب فيه ولعل هذا مما لا خفاء فيه.
وإنما الكلام
الصفحه ٣٣٩ :
الوقت لا يسع
لإعادتها مع الثوب الطاهر ، وأما إذا بنينا على ما بنى عليه جماعة وقوّيناه في
محلِّه
الصفحه ٣٥٤ : والنسيان
إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه. نعم ، لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده
وصلّى كانت باطلة