الصفحه ١٦٥ : (١)
______________________________________________________
(١) والصحيح
التفصيل بين ما إذا لم يكن بين الشاهدين أي البيِّنة والمشهود عنده خلاف في شيء
من النجاسات
الصفحه ١٦٦ :
عن ملاقاة الماء للنجس بالالتزام فيما إذا لم يكن بين الشاهد والمشهود عنده خلاف
في الأسباب المؤثرة في
الصفحه ٣٥٢ :
البيِّنة بتطهيره
ثم تبيّن الخلاف
الصفحه ٤١٢ : واحد مما لا
خلاف فيه ، وأما إذا كان مقدار الدرهم أو الزائد عليه متفرقاً في وجودات متعدِّدة
فقد وقع
الصفحه ١٥ :
حرمة الدم المتخلف
مطلقاً ناسباً عدم الخلاف في حليته إلى الأصحاب (١) واستدلّ عليه بوجوه
منها : قوله
الصفحه ٦٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم جهراً. واعتقادهم هذا وإن كان باطلاً واقعاً وعلى خلاف
الواقع حقاً ، حيث إنّ الكتاب العزيز يدل على
الصفحه ٧٧ : بإسلامه وطهارته؟ فالمعروف
المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة الاثني
الصفحه ٧٨ : غير الشهادتين ، فلا مناص معه عن الحكم بإسلام
أهل الخلاف وحمل الكفر في الاخبار المتقدِّمة على الكفر
الصفحه ١٤٣ : عرق الصبي
المجنب من الحرام أو مانعيته بغسله.
(١) لم يقع خلاف
في طهارة العرق في غير الإبل من
الصفحه ١٤٦ : مجال لدعوى انجبارها بعمل الأصحاب إذ الشهرة على خلافها.
وأما الفأرة فقد
دلت على نجاستها صحيحة علي بن
الصفحه ١٥٩ : احتمال خلافه موهوماً غايته ولا يعتني به العقلاء ، وإلاّ فهو حجة
عقلائية يعتمد عليه العقلاء في جميع
الصفحه ٢١٦ : المتفاهم العرفي أن المنع من جهة كون الماء من
المستعمل في إزالة الخبث ، فاحتمال ذلك على خلاف ظواهر الأخبار
الصفحه ٢١٩ : المطالب من المبادي المحسوسة فضلاً عن أن يكون من أهل الاستدلال (١). فإنكار حصول العلم بالنجاسة خلاف الوجدان
الصفحه ٢٤٢ :
وبدنه. وتظهر ثمرة
الخلاف فيما إذا كانت النجاسة المسرية مما يعفى عنه في الصلاة كما إذا كان أقل من
الصفحه ٢٥٧ : ، فترك
المبادرة إلى تطهيرها خلاف الاحترام والتعظيم ، ويدلُّ عليه صحيحة علي بن جعفر
المتقدِّمة مع الغض عن