البحث في وقاية الأذهان
٥٩٦/١٦ الصفحه ٩٧ :
ومنها : عدم ثبوت
الإذن من الواضع فيه ، وفيه ما تقدّم مرارا من عدم توقف الاستعمال على إذنه ، بل
الصفحه ١٣٤ : .
والظاهر أن أكثر
الألفاظ التي ورد في الشرع إطلاقها عليه تعالى ممّا لا يليق بمقدّس ذاته من هذا
القبيل ، وما
الصفحه ١٦٧ : ما فيه معناها أيضا ، والسر فيه أنّ الواضع لم يضع أصل النضل للرمي
كما فعله في لفظ الرمي ، كي يصحّ منه
الصفحه ١٩٠ :
الطلب والإرادة ،
خلافا لقاطبة أهل الحق ، والمعتزلة من اتحادهما » (١) انتهى.
وتراه في ظاهر
كلامه
الصفحه ٣٣٢ : القاضي
من أن الفعل يسقط في الصلاة عندها لا بها ، فلا يبعد أن يكون مراده التوصليات ،
وإن كان يبعده مورد
الصفحه ٣٩٢ : بالضعف.
قال في الكفاية ما
لفظه : « لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلاّ طريق العقل ، فلا
الصفحه ٣٩٣ : يحكمون بانتقال لون الحنّاء إلى
الكف ، وعدم وجود أجزائه فيه ، ويحكم الفقهاء بحكمهم ، فيقولون بطهارة
الصفحه ٤٠٢ :
فقال في حاشية
كتابه :
« إنه يمكن أن
يقال بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، على تقدير القول بعدم
الصفحه ٤٢٧ :
والحال في حجّية
هذا المفهوم يظهر ممّا سبق في أوّل البحث من معنى المفهوم ووجه حجيته ، وممّا
بيّناه
الصفحه ٤٧٠ :
الصدر ـ طاب ثراه
ـ على علماء النجف ، فاختلف أقوالهم فيه ، وهي أنّ رجلا صام قضاء يوم من شهر رمضان
الصفحه ٤٧١ :
العقاب على الجميع
، نظير ما مرّ في الإقدام على الحرام المردّد بين الكبيرة والصغيرة.
والظاهر
الصفحه ٤٩٣ :
الطريق إليه ، وأقصى ما يطمع فيه القائل بالترتّب تصحيح مثل قوله : أزل (١) ، وإن عصيت فصلّ.
وأما الأمر
الصفحه ٥٤٣ :
هذا العادل بعينه
بطريق قطع هذه المخاصمة يأخذ به ، فإنّما هو لأجل قدرته على الاجتهاد في مسألة
الصفحه ٦٩ :
فلفظ ( الابتداء )
لو استعمل في المعنى الآلي ، ولفظة ( من ) في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا ،
أو
الصفحه ١٤٩ :
عن المموّه (١) صافي الذهب ، وجمعت فيه خلاصة ما وصل إليه الفكر ، وما تلقّيته عن مشايخ
العصر ، لا