فعندما نراجع كلمات فقهاء اهل السنة والجماعة في عنوان هذه القواعد نجده لا يختلف عن مفاد ـ القواعد الثانوية عند الشيعة ـ وان افرد لها علماء السنة عنواناً خاصاً مفاده شمول القواعد للضرر وغيره ، وعلماء الشيعة جعلوا موضوع القواعد الثانوية ـ موارد الضرر وغيره ـ من لواحقه ـ ، لان لارتفاع التكليف ـ في غير باب الضرر ـ عناوين أخرى تنطوي تحتها الحالة الخاصة.
والعنوان الذي جعله علماء السنة والجماعة لرفع الحكم الاول والانتقال للحكم الاستثنائي .. الثانوي ـ هو :
عوارض الاهلية ....
وعرفوها بأنها :
[ ما يطرأ على الإنسان مما يؤثر في أهليته ـ بالازالة او النقصان ـ للأهلية ـ ومما يؤثر ـ في الأحكام الشرعية المترتبة عليها ـ الأهلية ـ بالتغيير او النقص ] (٦١).
[ وسميت هذه الأمور ـ التي تؤثر في تغيير الاحكام ... عوارض : لمنعها الأحكام ـ التي تتعلق باهلية الوجوب ، واهلية الاداء ـ عن الثبوت ] (٦٢).
وقد رُبط هذا الأصل بأصل آخر وهو : الرخصة في الحكم ، والترخيص بعد ثبوته.
وعرفت الرخصة التي مفادها ـ الترخيص ـ كما ذكرنا ـ بأنها :
__________________
(٦١) عيسى شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ٢٧.
(٦٢) المصدر السابق ص ٢٦. عن كشف الاسرار ج ٤ ص ٢٦٢.