|٥|
متى نعمل بالتقية ؟
من كلمة للامام الصادق (ع) ـ والتي تقدمت في مبحث تشريع التقية ـ القواعد الثانوية ـ يقول فيها :
ومع ذلك ينظر فيه ، فان كان ليس مما يمكن أن تكون تقية في مثله لم يقبل منه ...
وهذه أجلى صورة تدلنا على أن التقية لها معاييرها الخاصة وشروطها المحددة ، فمن تعداها لم يقبل منه وإن ادعاها.
ونستطيع من خلال هذا البحث الموسع ـ بالاضافة الى خصوص بحث مستثنيات التقية ـ أن نستخلص عدة شروط يتوقف العمل بالتقية على توفرها.
وهي :
١ ـ تحقق موضوع التقية وهو الضرر المتوجه للانسان.
حيث مع عدم تحقق الضرر ينتفي موضوع التقية فينتفي جواز العمل بها لانتفاء موضوعه.
٢ ـ غلبة الظن ـ من المكلف ـ بان هذا الفعل يتوجه من فعله ضرر ، او غلبة الظن ـ إن لم يكن هناك علم ـ بان المتوعد على الفعل يستطيع القيام بما توعد به ـ في مورد الاكراه ـ اذ بدونه لا يصدق اكراه ـ فلا ضرر.