[ ما شرع لعذر شاق استثناءا من اصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة ] (٦٣).
وأدلة عوارض الأهلية والرخصة متحدة ، وهي نفس الآيات والروايات التي اعتمدنا عليها في مستند القواعد ـ في بحث القواعد الثانوية ...
ف [ لقد قامت احكام الشريعة على اصل عام هو اصل رفع الحرج ـ عن المكلفين ، تشهد بذلك عمومات الكتاب والسنة وجميع احكام الشريعة ، فمن نصوص الكتاب قوله تعالى :
« وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (٦٤).
وقوله تعالى :
« يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » (٦٥).
ومن السنة قوله (ص) :
« إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين احد إلا غلبه »
وقوله (ص) : « بعثت بالحنيفة السمحة » (٦٦)
وجاء تشريع الرخص موافقا لهذا الأصل ومؤكدا له ، فان الغرض الذي من اجله شرعت : هو رفع الحرج عن المكلف المعذور ، وذلك بتغيير الحكم من الحرمة الى الإباحة لما في بقاء الحكم بالحرمة مع قيام العذر من مشقة وعسر ] (٦٧).
__________________
(٦٣) المصدر السابق ص ٢٩ عن موافقات الشاطبي ج ١ ص ٢٠٥.
(٦٤) الآية ٧٨ الحج.
(٦٥) الآية ١٨٥ البقرة.
(٦٦) البحاري ج ١ ، ص ٢٣ وعيسى شقره الاكراه ص ٣٠.
(٦٧) عيسى شقره ـ الاكراه ص ٣٠.