النجل ـ ، ومستنداً كذلك الى تقرير الرسول لعمّار على تلفظه بالكفر مكرها مع عدم الحكم عليه بالردة ] (٥٧).
٣ ـ [ قال ابن بطال ـ تبعاً لابن المنذر ـ : أجمعوا على ان من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يحكم عليه بالكفر ] (٥٨).
٤ ـ [ ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له ان يوالي ابقاءا لمهجته ] (٥٩).
٥ ـ [ فاذا أخذ المضطر بالرخصة ونطق بالكفر فلا إثم عليه بإجماع الفقهاء لان الآية صريحة بذلك ، وجاءت السنة النبوية وأكدت ما نطقت به الآية الكريمة ] (٦٠).
لا أظن أن أحداً ـ من المسلمين ـ بغض النظر عن علمائهم ـ يشك في وجود عوامل ثانوية تبدل الحكم الأولي المتوجه للانسان ـ في الحالات الاستثنائية ـ ، الا ان العلماء ربما اختلفوا في تسميتها ، لكن مفاد الجميع هو : أن عنوان الضرر العام موجب للانتقال الى الحكم الآخر ـ الذي أوجده المشرع الإسلامي. وإن اسميناه سابقا ب ـ القواعد الثانوية ـ وعلماء السنة أسموه بعنوان آخر ، إلا ان السبب ـ كما قلنا هو العنوان الضرري وقاعدة رفع الحرج.
__________________
(٥٧) عيسى شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ١١٤.
(٥٨) العسقلاني : فتح الباري ج ١٢ ص ٢٦٤.
(٥٩) ابن كثير تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٦٤٨.
(٦٠) زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٢٠٨.