١ ـ ان الاكراه الموجب للعمل بالتقية ... انما هو الضرر المعتد به ... كالقتل والقطع وغيره.
بالاضافة الى أنه هناك اختلاف في مقداره بحسب الموارد ... (٧)
٢ ـ ان المعيار هو حصول الظن او اليقين بحصول الضرر ...
٣ ـ أن فعلية الضرر غير معتبرة ، بل مجرد العلم بوقوعه ولو بعد فترة طويلة ، والمهم أن يكون ظن معتبر بوقوع الضرر ... (٨).
٢ ـ لا تقية عند التورية والتخلُّص :
لقد مر بما لا مزيد عليه الاستدلال على أن التقية إنما تباح عند الضرر المقطوع او المتوقع الحاصل من الإكراه ...
فعلى هذا يدور الحكم مدار وجود الضرر وتحققه ، فاذا أمكن المكلف التخلص من هذا الضرر ـ بإي وسيلة كانت ـ فلا يصح له العمل بالتقية ، لان التقية إنما تكون لدفع الضرر المتوجه اليه ، واذا امكنه التخلص من الضرر بطريقة أخرى فلا تباح له التقية ... لان رتبة التقية متأخرة عن نفاذ جميع الطرق الاخرى للتخلص من الضرر.
وهذه هي المسماة ... بالمندوحة ...
__________________
(٧) السيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٩.
(٨) وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٦٩.
وفيه بيان لمعنى كون الضرورة فعلية وقائمة حيث اعتبر فعليتها .. حصول العلم او الظن بحصول الضرر. والسيوطي : والأشباه والنظائر ص ٢٢٩.
