المدلول عليها
باللفظ في موضوع الحكم في كونها تمام الموضوع ، وهذا الظهور يكون حجة على المراد
الواقعي بمقتضى أصالة الظهور.
الثاني : ان
استفادة الإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة الجارية في تشخيص المراد الاستعمالي ، ويكون
الظهور الإطلاقي حجة على المراد الواقعي بمقتضى حجية الظهور.
الثالث : ان
استفادة الإطلاق بواسطة جريان مقدمات الحكمة في تشخيص المراد الواقعي رأسا.
والجميع يشترك في
أمر ، وهو ان الدليل المقيد يتقدم على المطلق إذا لم يمض وقت بيان المراد الواقعي.
لكنه لا يتصرف في
أصل الظهور على الأولين ، بل ينفي حجيته. ويتصرف فيه على الأخير بحيث ينعقد
الإطلاق في المقيد رأسا.
والوجه في تقدم
المقيد على المطلق في الفرض المزبور : اما على الأخير فواضح كما تقدم تقريبه ، انه
كالقيد المتصل واما على الأولين ، فالظهور وان كان حجة على الواقع لكنه في مقام لا
يكون من شأن المتكلم بيان الواقع ببيان متعدد ، اما إذا كان من شأنه ذلك كما هو
الحال بالنسبة إلى الشارع الأقدس ، فلا يكون الظاهر حجة على الواقع ما لم يمض زمان
البيان ، إذ مع عدم مضيه يكون الكلام في معرض التقييد ، ولا يكون حجة مع كونه
كذلك.
ومن هنا يقال :
بأنه يلزم على هذا عدم انعقاد الإطلاق للكلام ، أو عدم حجيته قبل انتهاء زمان
الأئمة عليهمالسلام لأن كلامهم بمنزلة كلام واحد ، ومن الواضح ان المطلق الّذي يصدر من السابق
منهم عليهمالسلام في معرض التقييد ممن يلحقه منهم عليهمالسلام ، فلا يمكن الكشف عن المراد الواقعي بالتمسك بإطلاق كلامهم
عليهمالسلام ما لم ينته زمان البيان منهم.
وتحقيق الحال : ان
لدينا صورا ثلاث :