فمنع التمسك بالعامّ في مورده. وما إذا كان لبّيا فأجاز التمسك بالعامّ في مورده (١).
فالكلام يقع في مقامين :
المقام الأول : في ما إذا كان المخصص لفظيا.
وقد قرب جواز التمسك بالعامّ في مورده للشك فيه بوجوه :
منها : ما ذكره في الكفاية من ان العام حجة في مدلوله ما لم تقم حجة أقوى منه تزاحمه وتنافيه ، والخاصّ لا يكون حجة في الفرد المشكوك ، والمفروض انطباق عنوان العام عليه ، اذن فهو حجة فيه لعدم ما يزاحمه في مقام الحجية.
ودفعه صاحب الكفاية : بان الخاصّ يوجب تضييق حجية العام بغير عنوانه ، ففي المثال المزبور يكون العام حجة في العالم غير النحوي. وعليه فالعام وان انطبق على الفرد المشكوك بلحاظ ظهوره لكن لا يحرز انطباقه عليه بما هو حجة ، وانطباق عنوان العام لا ينفع ما لم يكن حجة فيما ينطبق عليه.
وعليه ، فلا يجوز التمسك بالعامّ لعدم إحراز انطباقه بما هو حجة.
بهذا المقدار من البيان دفع صاحب الكفاية وجه المستدل ، وبنى على عدم حجية العام في الشبهة المصداقية للخاص.
وقد أورد عليه : بأنه عجيب منه قدسسره لأنّه منع التمسك بالعامّ في هذا المورد ببيان يتأتى في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر ، ونفي وجه الحجية هنا مع انه بعينه هو الّذي تمسك به في إثبات حجية العام في الشبهة المفهومية المزبورة (٢).
وهذا الوجه يرد عليه بدوا ، فكان على صاحب الكفاية التعرض إلى نفيه
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) المحقق الإيرواني الشيخ ميرزا علي نهاية النهاية ١ ـ ٢٨٣ ـ الطبعة الأولى.