وعدمه ، ومن الواضح ان أصل العلية لا يلازم الانحصار بلحاظ ذلك ، إذ مع وجود شرط آخر ، يمكن ان يتحقق به أول الوجود عند انتفاء غيره.
هذا مع انه يتصور تحقق أول الوجود بكلا الشرطين معا ، كما إذا وجدا في آن واحد ، فان أول الوجود ينطبق على كلا وجودي الطبيعة.
ومما ذكرناه في معنى السنخ تعرف انه لا وجه لما أفاده المحقق الأصفهاني من ان السنخ بمعنى ، غير ثابت ، وبمعنى ، لا ينفع فيما نحن بصدده.
اما المعنى غير الثابت : فهو ان يراد به طبيعة الحكم بحيث لا يشذ عنها فرد منها ، وهذا المعنى وان لازم المفهوم لكنه غير ثابت ، لأن الظاهر ان الأمر بالإكرام في الشرطية وغيرها على حد سواء ، ومن الواضح ان المنشأ في سائر القضايا ليس جميع افراد الوجوب.
واما المعنى غير المفيد : فهو ان يراد به طبيعة الوجوب بمعنى وجودها الناقض للعدم ، وهذا المعنى لا يلازم المفهوم لأن الوجود نقيض العدم وكل وجود بديل عدم نفسه ، فانتفاؤه انتفاء نفسه لا انتفاء مطلق الافراد وسنخ الحكم.
ثم انه اختار بعد إفادة هذا : ان المعلق على العلة المنحصرة هو الحكم المنشأ في شخص هذه القضية ، لكنه لا بما هو متشخص بلوازمه ، بل بما هو وجوب أو غيره ، وهذا المعنى يلازم المفهوم لأن الشرط إذا كان علة منحصرة لشخص الوجوب بما هو وجوب امتنع ثبوت غيره من الافراد عند انتفاء هذا الشرط ، وإلا لم يكن علة منحصرة لشخص الوجوب بما هو وجوب (١).
أقول : قد عرفت بيان المراد من السنخ بنحو معقول يلازم المفهوم ، وهو ان يراد به اما وجود ذات الطبيعة غير المقيدة بالوحدة والتعدد أو صرف وجودها بالاصطلاح الأصولي المراد به أول الوجود ، فلا اختصاص لمعنى السنخ فيما
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٢٣ ـ الطبعة الأولى.