كإيجاد الحركة الغصبية الصلاتية ، فانه يحقّق وجود الصلاة ووجود الغصب ، فيقع البحث في انه في مورد يوجد متعلق الأمر والنهي بإيجاد واحد ، هل الوجود واحد فيمتنع الاجتماع أو متعدّد فيجوز؟ (١).
ويتوجّه عليه : ما تقرر في محله من وحدة الإيجاد والوجود ذاتا واختلافهما اعتبارا ، فيمتنع ان يفرض وحدة الإيجاد وتعدّد الوجود.
فالمتّجه : الالتزام بان المراد بالواحد هو الواحد في الوجود ، لكنّه ما كان كذلك بحسب الصورة والنّظر العرفي ، وأساس البحث يكون في ان هذا الواحد في الوجود عرفا هل هو كذلك حقيقة ، فيمتنع اجتماع الأمر والنّهي فيه أو انه متعدّد حقيقة فيجوز اجتماع الأمر والنهي فيه؟. فالقول بالجواز وان كان منشؤه الالتزام بتعدّد الوجود ، لكنّه لا يتنافى مع فرض وحدة الوجود في موضوع البحث ومدار النفي والإثبات ، فان التعدّد بحسب الدّقة لا ينافي الوحدة بحسب الصّورة والنّظر العرفي. فتدبّر جيّدا.
الجهة الثالثة : في بيان جهة الفرق بين هذه المسألة ومسألة استلزام النهي للفساد.
والّذي أفاده في الكفاية ان الاختلاف بينهما باختلاف جهة البحث في كل من المسألتين ، فان البحث في مسألة استلزام النهي للفساد عن ان تعلّق النّهي بالعمل هل يقتضي فساده أو لا؟ والبحث في هذه المسألة عن ان تعدّد العنوان هل يوجب تعدد المعنون فلا يسري كل من الحكمين إلى متعلق الآخر أو انه لا يوجب فيكون متعلق كل منهما واحدا؟ فلا جهة جامعة بين جهتي البحث في المسألتين ، نعم لو بني على الامتناع وتقديم جانب الحرمة كان المورد من صغريات تلك المسألة.
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٤٠ ـ الطبعة الأولى.