صورة ما إذا لم يكن الانحصار بالاختيار ، وهو يشمل صورتين وهما صورة عدم الانحصار وصورة الانحصار بدون اختيار لأن عدم المقيد يكون بعدم القيد وبعدم الذات ـ ، فلا ضير في هاتين الصورتين ، كما ان الضير في صورة واحدة وهي صورة الانحصار بالاختيار.
مع انه من الواضح هو امتناع حرمة المقدمة ووجوب ذيها لو كانت منحصرة قهرا ، لعدم إمكان الامتثال ووقوع التزاحم بينهما. كما أنه في صورة الانحصار اختيارا يقع الكلام في حرمة المقدمة وعدمها مما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى فانتظر.
* * *