الذي هو من آلات اللهو على الظاهر ، وإن كان يمكن إرادة الهيئة فيه بعد تنزيله على كونه لمسلم أو ذمي تجاهر به أو خرق شرائط الذمة ، والله العالم.
المسألة ( الثانية )
المشهور بين قدماء الأصحاب ، بل لعل عليه إجماعهم كما اعترف به بعضهم ، بل عن ابن زهرة منهم دعواه عليه أنه ( إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك ) مضمون ( رواية ) عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع عن السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام « قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا » ( و ) لكن المصنف وغيره من المتأخرين قالوا ( فيه ) أي الخبر المزبور ( ضعف والأقرب اعتبار ) (٢) ( التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا ) وعدمه مع عدمه كذلك أيضا.
وفيه أن ضعفه منجبر بما عرفت ، وفي كشف الرموز « قد عمل به الشيخ وأتباعه والمتأخرون ولا أعرف له رادا » على أن خبر السكوني من القوي في نفسه ، وفي خصوص المقام رواه عنه عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع ، وقد قال بعض الأصحاب : إنه لا يقدح في صحة الخبر ضعف من بعده ، وإن كان لنا فيه نظر قد ذكرناه غير مرة.
على أنه معتضد بخبر معاوية (٣) بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « أن داود عليهالسلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
(٢) في الشرائع : اشتراط.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.