تعالى إلى داود عليهالسلام أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك ، فجمع ولده فلما أن قص الخصمان ، قال سليمان عليهالسلام : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل على كرمك؟ قال : دخلت ليلا ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، قال : كيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟ وكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان : إن الكرم لم يجتث من أصله ، وإنما أكل حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى الله تعالى إلى داود عليهالسلام أن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان عليهالسلام ».
وبخبر هارون (١) بن حمزة ، « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان ».
وبخبر أبي بصير (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ) (٣) إلى آخرها قال : النفش لا يكون إلا بالليل ، وعلى صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، إنما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية في الليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأن داود عليهالسلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم فحكم سليمان الحديث ».
وخبره الآخر عنه (٤) أيضا « قلت له : إن قول الله عز وجل ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ )
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٤.
(٣) الأنبياء ٧٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٥.