ترى بعد الإغضاء عما فيه ، لا يرجع إلى محصل في المسألة ، خصوصا بعد ما عرفت من عدم حجية المرسل وغيره ، فكيف يجعل مضمونه أصلا يرجع إليه في مخالف الضوابط.
والتحقيق ملاحظة القواعد في جميع الصور بعد تنزيل النصوص المزبورة على ما لا ينافيها لأنها قضايا في أعيان ، وحال الجهل يرجع فيه إلى ما يرجع في نظائره من القرعة وغيرها ، لا إلى المرسل المزبور أو الضعيف الآخر ، والله العالم.
( ومن اللواحق مسائل : )
( الأولى : )
( من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه ) وفاقا للمشهور ، بل عن ظاهر غير واحد الإجماع عليه ، بل في الغنية ونكت النهاية وغاية المراد الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، فإني لم أجد فيه مخالفا إلا ابن إدريس ، ففصل بين المتهم عليه وغيره ، فأثبت القسامة في الأول مع دعوى الأولياء القتل عمدا أو خطأ مقيما للعداوة والإخراج بالليل فيه مقام اللوث ، بخلاف الثاني فإنه لا شيء عليه.
نعم قد تجشم بعض الناس فادعى الخلاف في بعض العبارات ، بعد ما وسوس هو في الحكم.
وعلى كل حال فلا ريب في فساده ، حتى لو قلنا بتحقق اللوث في مثله ، إذ يمكن إخراج الفرض عن حكمه بما عرفت ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن ميمون (١) « إذا دعي الرجل أخاه بالليل فهو ضامن حتى يرجع إلى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ١.