( الثاني عشر : الظهر )
( وفيه إذا كسر ) ولم يصلح ( الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب ) كسر أو لم يكسر ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن الغنية في الأول ، وعن الخلاف في الأخيرين ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام (١) « في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني (٢) « في الصلب الدية » وفي كتاب يونس (٣) الذي عرضه على الرضا عليهالسلام « والظهر إذا أحدب ألف دينار » وفي كتاب ظريف (٤) « فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار » وخبر بريد (٥) العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام « قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ».
بل وإلى ما دل على وجوبها فيما كان منه في البدن واحد ، بناء على شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض.
ولعله لذا وغيره قال في كشف اللثام « وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه ، أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٧.
(٤) أورده كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٦ ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤٣٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.