( الثاني العينان )
(وفيهما ) معا ( الدية وفي كل واحدة نصف الدية ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل وبين غيرنا كما عن الشيخ وابن زهرة الاعتراف به ، بل في المسالك إجماع المسلمين عليه ، وهو كذلك فضلا عن إجماع المؤمنين المحكي مستفيضا.
أو متواترا ، كالنصوص عموما مثل « ما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية » (١) وخصوصا مثل حسن الحلبي (٢) وصحيح ابن سنان (٣).
بل مقتضى إطلاق النص والفتوى ( و ) معقد الإجماع أنها ( تستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ) خارجة المقلة أو عظيمتها ، خلافا لما عن الوسيلة فجعل دية العمشاء ثلث دية النفس ، ولم نعرف له دليلا صالحا لمعارضته ما عرفت ، المقتضى لكون الأخفش والأعشى والأرمد والأجهر كالصحيح.
أما من كان على سواد عينه أو بياضها أو عليهما بياض مثلا ، فإن كان الإبصار باقيا بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامة لبقاء العضو وفائدته ، فتشمله الأدلة كاليد ذات الشلول ، وإن لم يكن كذلك أسقط الحاكم من الدية بمقدار الذاهب إن عرف ، وإلا كانت فيه الحكومة.
( وفي الأجفان ) الأربعة ( الدية ) بلا خلاف مطلقا أو في الجملة كما ستعرف ، بل الإجماع بقسميه عليه كذلك ، بل المحكي منهما مستفيض ، ( و ) لكن ( في تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط في كل واحد ربع الدية ) وتبعه الفاضل في جملة من كتبه ، وولده والشهيدان وأبو العباس وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل هو المحكي عن العماني أيضا ، لصحيح هشام المضمر
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.