إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته ، إنما هي له دون الورثة ، قلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وإن هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه أو يفعل بها من أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها ، قلت : فإن أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفيرة فسدر الرجل فما يحفر بين يديه فمالت مسحاته في يده ، فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال : إن كان هكذا فهو خطاء فإنما عليك الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلىاللهعليهوآله ».
وإلى مرسل محمد بن الصباح (١) عن الصادق عليهالسلام ، قال : « أتى الربيع أبا جعفر المنصور ـ وهو خليفة ـ في الطواف فقال : يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة ، فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء : ما تقولون في هذا؟ فكل قال : ما عندنا في هذا شيء ، فجعل يردد المسألة ويقول : أقتله أم لا؟ فقالوا : ما عندنا في هذا شيء قال : فقال له بعضهم : قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد عليهالسلام وقد دخل المسعى ، فقال للربيع : اذهب إليه وقل له : لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا ، قال : فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة.
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فاسألهم قال له : قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شيء ، قال : فرده إليه فقال : أسألك إلا أجبتنا ، فليس عند القوم في هذا شيء ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : حتى أفرغ مما أنا فيه ، فلما فرغ فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع : اذهب إليه فقل له : عليه مأة دينار قال : فأبلغه ذلك فقالوا له : فاسأله كيف صار عليه مأة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون دينارا وفي المضغة عشرون
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، التهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠ ـ ٢٧١.