لكن قد تقدم الكلام في نحو ذلك ، ولو عاد مرجو العود لا إلى مدة استعيد من الدية إن استوفاها الفاضل من الحكومة كما عن التحرير النص عليه.
( ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه ) واحدة للأصل ، نعم إن شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل ، وكذا لو مات فاختلف وليه الجاني في العود قبل الموت فالقول قول الولي مع يمينه إن لم تكن بينة كما هو واضح.
( وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ) وليس من أهل الخبرة من يشهد له ( حلف القسامة وقضى له ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، وإن نسبه بعض إلى الأشهر مشعرا بوجود خلاف فيه ، ويدل عليه ما في كتاب ظريف (١) وما عرضه يونس (٢) على الرضا عليهالسلام المروي في الصحيح وغيره.
ولكن فيهما « أن القسامة على ستة أجزاء فإن ادعى ذهاب البصر كله حلف ستا أو حلف هو وخمسة رجال معه ، وإن ادعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة وإن ادعى ذهاب ثلثه حلف هو يمينين أو هو وآخر معه وهكذا » ، وهو خلاف ما سمعته في القسامة للوث الذي منه ما نحن فيه ، ضرورة كون الدعوى عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا ، كما قيده به الفاضل في القواعد وغيره ، بل في مجمع البرهان « ينبغي أن يكون أيضا بعد عدم القدرة على الإثبات وعدمه بالامتحان والتجربة » (٣) ولعله مناف لإطلاق النص ( و ) الفتوى.
نعم ( في رواية ) الأصبغ (٤) بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام الضعيفة سندا أنه ( يقابل ) بعينه ( بالشمس فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين ) وإلا أكذب « قال سأل أمير المؤمنين عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ١.
(٣) مجمع البرهان كتاب الديات المقصد الخامس.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأول.