ولم أكشفه . وهذا يدلّ على
خطإ في ذلك.
وأجيب بأنه لم
يثبت.
وأمّا مطاعن عمر
[١]
فمنها : أنّه ( أمر عمر برجم امرأة
حاملة وأخرى مجنونة فنهاه عليّ عليهالسلام ) وقال في الأوّل : « إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل على
حملها » ، وقال في الثاني : « القلم مرفوع عن المجنون » ، فقال : لو لا عليّ لهلك
عمر .
وأجيب عنه بأنّه
لم يعلم الحمل والجنون. وقوله : « لو لا عليّ لهلك عمر » باعتبار عدم مبالغته في
البحث عن حالهما ، يعني لو لم ينبّه عليّ على تلك الحالة ورجمها لكان يناله من
الأسف على ترك المبالغة في البحث عن حالهما ما هو أفرع من حالة الهلاك.
[٢]
ومنها : أنّه ( تشكّك في موت النبيّ
صلىاللهعليهوآله ) حتّى قبض فقال : والله ما مات محمّد ، ولا يترك هذا القول
حتّى يقطع أيدي رجال وأرجلهم ولم يسكن إلى موت النبيّ صلىاللهعليهوآله ( حتّى تلا عليه أبو
بكر ( إِنَّكَ
مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) فقال
: كأنّي لم أسمع هذه الآية ) .
وأجيب بأنّ قصّته
في حال موت النبيّ صلىاللهعليهوآله لا تدلّ على جهله بالقرآن ؛ فإنّ تلك الحالة كانت حالة
تشويش البال ، واضطراب الحال ، والذهول عن الجليّات ، والغفلة عن الواضحات حتّى
أنّه قيل : إنّ بعض الصحابة في تلك الحالة طرأ عليه الجنون ، وبعضهم صار أعمى ،
وبعضهم صار أخرس ، وبعضهم هام على وجهه ، وبعضهم صار
__________________