لكي يرغب الجلوس معه على مائدة واحدة.
ولكن الإنصاف أنّ هذا التوجيه خلاف ظاهر الرواية ، وأمّا التقييد والاشتراط بكونه من طعامه فلا ينافي طهارتهم ، لأنّ المراد منه أن لا يكون الطعام ممّا حرّم الله أكله كلحم الخنزير مثلا.
منها : صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرّضا عليهالسلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة؟ قال عليهالسلام : « لا بأس ، تغسل يديها » (١).
منها : صحيحه الآخر قال : قلت للرضا عليهالسلام : الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ، ما تقول في عمله؟ قال عليهالسلام : « لا بأس » (٢).
ويمكن المناقشة في دلالة هاتين الصحيحتين على طهارتهم.
أمّا في الأولى : فلأنّها قضيّة خارجيّة وجهها غير معلوم ، فلعلّ تلك الجارية مأمورة بالخدمة من طرف سلطان الجور من دون إذنه ، بل وبدون رضاه عليهالسلام ، ومن الممكن أن يكون الإمام عليهالسلام يجتنب عمّا يلاقي بدنها مع الرطوبة ، ومن الممكن أنّها كانت تخدمه عليهالسلام في غير المطاعم والمشارب والملابس ، كلّ ذلك مع احتمال أنّ الإمام عليهالسلام كان مضطرّا في معاشرتها ، فليس كونها كذلك دليلا على إمضائه عليهالسلام طهارتها وتقريره عليهالسلام لها.
وأمّا قوله عليهالسلام « لا بأس تغسل يديها » فلأجل أنّ المحذور في نظر الراوي كان عدم اغتسالها عن الجنابة وعدم التوضّأ عن النجاسات ـ أي الاستنجاء ـ فأجابه عليهالسلام بذلك الجواب بأنّ ذلك المحذور يرتفع بأن تغسل يديها.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٢٤٥ ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٦٨ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٢٠ ، أبواب النجاسات ، باب ١٤ ، ح ١١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٣٨٥ ، ح ١١٤٢ ، باب المكاسب ، ح ٢٦٣ ، « الوافي » ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤١٢٨ ، باب التطهير من مسّ الحيوانات ، ح ٢٥.