وأمّا القسم الثالث : أي دهن النباتات ، فلا شكّ في أنّ دهن الزيتون ـ مثلا ـ غير دهن الجوز واللوز ، وليس من جنسهما ، بل هي حقيقة أخرى ، وكذلك دهن الزيت غير السمن بحسب الحقيقة.
وقد ورد في الروايات جواز بيع الزيت بالسمن اثنين بواحد ، كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال عليهالسلام : « يدا بيد لا بأس به ». (١) فرتّب عليهالسلام حكم المختلفين عليهما.
فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الأدهان كما أفاده المحقّق (٢) قدسسره تتبع ما يستخرج منه في التجانس والاختلاف.
وأمّا الخلول فواضح أنّها في التجانس والاختلاف تتبع ما يعمل منه ؛ لأنّها في الحقيقة نفس ما يعمل منه مع تبدّل في الصفة ، فخلّ العنب ليس من جنس خلّ التمر ؛ لأنّ العنب ليس من جنس التمر ، فيجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر بالتفاضل يدا بيد ، أي نقدا.
وبعد ما ظهر ممّا تقدّم أنّ حكم الفرع حكم الأصل ، وأنّه لا يجوز بيع الأصل بالفرع مع التفاضل ، ولا أحد الفرعين من أصل واحد بالآخر مع التفاضل ، فلا يجوز بيع عصير العنب بخلّ العنب متفاضلا ، ولا عصير التمر بخلّ التمر متفاضلا ، ولا نفس العنب بخلّه كذلك ، ولا نفس التمر بخلّه كذلك.
المسألة السادسة : يجوز بيع المركّب من الجنسين أو المجموع من جنسين بأحدهما ، وبالمركّب منهما ، بالمجموع منهما ، وبغيرهما متساويا ومتفاضلا في الجميع ، ولكن فيما إذا كان بيع المجموع أو المركّب منهما بأحدهما ، يشترط في الثمن أن يكون فيه زيادة على مقابله المجانس له ، كي تكون تلك الزيادة عوضا عن ذلك الجزء الآخر
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٩ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، أبواب الربا ، باب ١٣ ، ح ٤.
(٢) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ٣٩.