البحث في معجم رجال الحديث
١٣٠/١ الصفحه ٢٣٣ : ، والإستبصار : الجزء ٣ ، باب
أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها ، الحديث ٨٠٩.
وروى هذه
الصفحه ١١٢ : : حدثني المحمودي : أنه دخل على ابن أبي داود ، وهو في مجلسه ، وحوله
أصحابه ، فقال لهم ابن أبي داود : يا
الصفحه ١٣٠ : مهران ، قال :
حدثني سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : كتب أبو الحسن الرضا عليهالسلام إلى يحيى بن
أبي عمران
الصفحه ١٨ : ) العمي ( وهو ) أبو بشر.
والعم : هو مرة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ، وهو ممن دخل في تنوخ
بالحلف
الصفحه ٥٣ :
القاسم القمي ، قال : حدثني أحمد بن الحسين القمي الآبي أبو علي ، قال : كتب محمد
بن أحمد بن الصلت القمي إلى
الصفحه ١٠٤ : الأودي. الإستبصار :
الجزء ١ ، باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل ، الحديث ٣٤٧.
والصحيح : ما في
الصفحه ١٢٧ : . تفسير القمي : سورة المجادلة ، في تفسير
قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
ناجَيْتُمُ
الصفحه ١٥١ : في
طريقه إلى : جويرية بن مسهر.
٦٥١ ـ أحمد بن عبد الله الكرخي :
= أحمد بن
عبد الله بن مهران
الصفحه ٢٢٦ : .
التهذيب : الجزء ٤ ، باب زكاة مال الغائب ، الحديث ٨٧ ، والإستبصار : الجزء ٢ ، باب
المال الغائب والدين إذا
الصفحه ١١ : ، الحديث ٦٤٨ ، والإستبصار : الجزء ١ ، باب حكم الماء إذا وقع فيه
الكلب ، الحديث ٤٢ ، إلا أن فيه : أحمد بن
الصفحه ١٤ :
الرجل هل يجوز له وطء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض ، الحديث ٤٦٨.
ورواها في التهذيب
: الجزء ١ ، باب
الصفحه ٨٧ : الحسن بن علي ، عن
الحكم بن مسكين بلا واسطة ، الجزء ١ ، باب الإمام إذا أحدث ، الحديث ١٦٧٤.
وروى بإسناده
الصفحه ١٦٧ :
أحمد بن علي النجاشي ، عن جماعة ووثقهم على ما تقدم في المقدمة.
فلا بأس ـ إذا ـ بذكر
جميع مشايخه هنا
الصفحه ١٧٦ : ـ روى عن سعد بن عبد الله المتوفى سنة ٣٠١ ، أو سنة ٢٩٩ ، إذا
كان عمر أحمد حين ولادة النجاشي زهاء تسعين
الصفحه ٢١٦ : للكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣
، باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره ٦٦ ، الحديث ١.
وروى بسنده