باب صفة الإحرام ، الحديث ٣١٠ ، والإستبصار : الجزء ٢ ، باب المتمتع متى يقطع التلبية ، الحديث ٥٨٤ ، إلا أن فيه : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله ، والموجود في الكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب قطع تلبية المتمتع ١١٧ ، الحديث ٤ : « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام » فوقع التحريف في التهذيبين معا ، والوافي والوسائل كما في الكافي.
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام. التهذيب : الجزء ٦ ، باب البينات ، الحديث ٦٦٥ ، والإستبصار : الجزء ٣ ، باب كيفية الشهادة على النساء ، الحديث ٥٧ ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى ، عن ابن يقطين ، والموجود في الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الشهادات ٥ ، باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ٢٢ ، الحديث ١ : محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام.
أقول : الظاهر وقوع التحريف في الجميع ، فإنه الرواية رواها علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، لا جعفر بن عيسى بن يقطين كما صرح بذلك في الفقيه : الجزء ٣ ، باب الشهادة على المرأة ، الحديث ١٣١ ، حيث قال : روى عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ، فوقع التحريف في نسخة الكافي من هذه الجهة. وأما جعفر بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى كما في الإستبصار : فلم يثبت وجوده ، وظاهر ما في التهذيب موافقته لما في الإستبصار أيضا ، وأن نسبة جعفر إلى عيسى نسبة إلى الجد ، أو فيه سقط جملة ( محمد بن ) قبل كلمة عيسى ، فالصحيح محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ، بقرينة سائر الروايات ، كما