والفخر ، ناسبا له إلى بعض ، بل قيل : إنه ربما أراد به المصنف في باب القصاص ، فيما إذ شهد به الوارث على جرح الموروث قبل الاندمال ، محتجا بوفاء الدين من ديته الحاصلة بعد موته ، ومما يقع في شبكته.
وفيه أنه أعم من صفة الملك حقيقة ، ولعله لا يريدها بل يريد ما يرجع إلى حكم الملك ، ضرورة معلومية زوال الملك بالموت ، وقد سمعت نفي الخلاف فيه ، من الحلي والأمر سهل في ذلك حيث لا ثمرة معتدة بها فيه.
وشركة ابن الابن عمه أعم من الدعوى ، إذ لعله لإرثه الاستحقاق الذي كان لأبيه ، فإنه لا إشكال في استحقاق الوارث المال المقابل للدين لو اتفق ارتفاعه بإبراء ونحوه ، وإن قلنا بكونه على حكم مال الميت حاله ، ولذا كانت الخصومة في أموال الميت له ، بل قد عرفت أنه الذي يحلف مع الشاهد ، ولعله لهذا الاستحقاق الذي كان الدين مانعا عنه جاز يمينه عليه ، وإن لم يكن ملكا له بالفعل ، ضرورة كونه ليس كغيره من الحقوق التي لم تجز اليمين لإثبات المال معها ، كحق الرهانة وغرماء المفلس ونحوهم ، والمسلم من أحقية الوارث عدم مزاحمة الغير له لو أراد العين بثمنها ، وهذا أعم من الملكية.
ومنه يعلم أن دعوى النزاع في القيمة لا العين لذلك في غير محلها ، بل كلمات الأصحاب صريحة في خلافه ، كما لا يخفى على الملاحظ لها فتأمل جيدا. فإنه قد بان لك من ذلك كله النظر في الحجتين.
لكن لا ريب في ان الأقوى القول الثاني لا لما ذكروه ، بل لأنه بعد ما عرفت من عدم دلالة الآية والرواية على البقاء على حكم مال الميت ، لم يكن معارضا لما دل على أن جميع تركة الميت لوارثه بموته من العمومات وغيرها ، كقوله عليهالسلام (١) تركه الميت لورثته » وغيره ووجوب الوفاء غير قادح.
نعم في الوصية بالثلث بما يرجع إلى الميت لا يبعد البقاء على حكم ماله ، للنصوص الدالة على أن له مع الوصية من ماله ثلثه ، وتعذر الملك حقيقة يعين إرادة بقاء حكم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ٣ ـ وغيرها.