بيمينه ، وتعلق الحق لو سلم لا يسوغ ذلك ، ولأنه لا خلاف في أن الورثة أحق بأعيان التركة من غيرهم ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ومن هنا حكي عن بعضهم أن النزاع في القيمة لا في نفس الأعيان » وفي كل من الدليلين نظر ، أما الآية فالمراد منها بعد الإجماع على ملك الوارث للثلثين مع الوصية بالثلث والإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع على ملكه الزائد على مقابل الدين بيان كون تقدير السهام بعد الوصية والدين دفعا لتخيل كون الثلث مثلا من أصل المال ، فلا تعرض فيها حينئذ لمالك ما يقابل الوصية والدين أنه الميت أو الوارث ، ضرورة عدم منافاة المعنى المزبور لكل منهما ، إذ مرجعه إلى نحو النصوص (١) الواردة في بيان الحال في تركة الميت ، من إخراج الكفن أولا ، والدين ثانيا ، والوصية ثالثا والسهام رابعا ، وإن لم يكن فيها بيان تمام ذلك ، فالتقدير حينئذ هذه السهام من بعد الوصية والدين ، لا أن المراد منها تعليق الملك بعد الوصية والدين ، لمنافاته حينئذ الإجماع المزبور ، سواء أريد بعد إيصال الوصية والدين إلى أهلها ، أو بعد عزلهما وتعيينهما.
واحتمال كون المراد منها تعليق جواز التصرف في الملك ، أو استقراره مع بعده غير نافع للخصم ، بل هو ضار له ، كتقدير سعة المال بمعنى أن هذه السهام من أصل المال لأهلها مع سعة المال للوصية والدين ، وإن وجب عليهم حينئذ التأدية منها ، فتبقى السهام حينئذ على ما هو المنساق منها ، من كونها من أصل المال ، خصوصا مع قوله تعالى (٢) ( مِمّا تَرَكْتُمْ ) ويكون مورد الآية حينئذ والمقصود منها بيان حكم التركة الزائدة ، وكذا تقدير العزل والأداء.
وعلى كل حال ما ذكرناه أولى من الجميع ، بل هو المقطوع به بعد التأمل الجيد ، وربما يرجع إليه بعض ما سمعت ، ومنه يظهر لك ما في الذي أطنب فيه الأردبيلي وتبعه عليه غيره ، بل منه يظهر لك ما في كلام كثير من الأصحاب فلاحظ وتأمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا.
(٢) سورة النساء الآية ـ ١٢.