إقراره لم يثبت به سبق الاستحقاق على وجه ينفذ على غيره.
فالجمع حينئذ بين الحقوق جميعها يكون بتدارك ضرر الورثة بدفع قيمة ما فات عليهم من ثلثه ، فلو لم يكن له ثلث كان للورثة منع المقر له من أخذها ، وكذا الكلام في المنجزات ، بل لعل الإقرار بعد عدم ثبوت السبق به منها ، وإن لم يكن إنشاء ، إذ هو سبب في الحكم بإزالة الملك في العين ، وشغل الذمة بالنسبة إلى الدين ، كالنذر في أيام المرض ، بناء على أنه من الثلث.
ومنه ينقدح حينئذ احتمال التفصيل بالتهمة وعدمها في سائر المنجزات ، على معنى أنه إن كان قد اتهم بقصد الإضرار بالورثة بالتنجيز ، والفرار من الإرث كان ذلك من ثلثه ، وإلا فمن الأصل ، وبه حينئذ يجمع بين النصوص السابقة ، وربما كان في ذيل صحيح عبد الرحمن الطويل إيماء في الجملة إليه ، لكن ظاهر الأصحاب خلاف ذلك ، بل يمكن دعوى الإجماع على عدم وجود اعتبار التهمة وعدمها في المنجزات ، ولعله لعدم اشعار النصوص السابقة على كثرتها بذلك.
بل قد يقال بمنع كون الإقرار من المنجزات التي قد تقدم الخلاف فيها ، ضرورة تضمن تلك النصوص للعتق والهبة ونحوهما ، مما لا يشمل الإقرار ، ولا منقح ، فالذي تقتضيه الضوابط كونه من الأصل مطلقا ، لكن أخرجت عنها صورة التهمة ، لا أن مقتضاها الخروج من الثلث باعتبار تعلق حق الورثة ، وخرجنا عنها في صورة المأمونية بالنصوص ، إذ الظاهر من النص والفتوى عدم تعلق حق للوارث في العين حال الحياة.
ومن ذلك يظهر لك الحال في حكم الواسطة أي الذي لم يعلم كونه مأمونا وعدمه ، وفيما لو ادعاها الوارث على المقر له ، فإن القول قول المقر له مع يمينه على عدم العلم بالتهمة ، لا على العلم بعدمها ، لأنه يمين على نفى فعل الغير ، ويكفي حينئذ في الحكم للمقر له بالحق مجرد الإقرار مع عدم ظهور المانع من صحته ، وإن لم يعلم صحة السبب ، كما جزم به في المسالك ، بل ويظهر أيضا فيما لو أقر بمنجز ولم يسنده إلى ما قبل المرض ، لكن في جامع المقاصد أنه لا يبعد جعله من الثلث ،