عشرة على تسعين ، كانت حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا ، فيوضع ذلك من رأس المال ويجبر الباقي ، لأن الربح إنما يجبر خسران المال الذي ربح ، أي مال المضاربة الباقي على المضاربة ، لا مطلق الخسران ، فإذا أخذ المالك شيئا بعد الخسران كان من جملة رأس المال ، فلا بد أن يخصه من الخسران شيء ، فيسقط من أصل الخسران لأنه خسران غير المال الذي ربح أي مال المضاربة الباقي في يد العامل ، ضرورة أن أخذ المالك العشرة منه استرداد من العامل ، وإبطال للمضاربة فيها فلا بد أن يتبعها ما خصها من الخسارة السابقة على أخذها ، والضابط في معرفة ذلك نسبة المأخوذ إلى الباقي ، وتوزيع الخسران عليه أجمع ، فيخصه على مقتضى نسبته ، ففي المقام نسبته تسع ، فيخصه تسع العشرة التي هي الخسارة ، وهو واحد وتسع ، فيبقى منه تسعة إلا تسع ، تجبر من الربح المتجدد ، ولو فرض أنه أخذ نصف التسعين الباقية بعد خسارة العشرة ، بقي رأس المال خمسين ، منها خمسة وأربعون موجودة ، ويتبعها نصف الخسارة ، وهو خمسة ، وهي التي تؤخذ من الربح المتجدد لو فرض.
وكذا في طرف الربح ، بمعنى أنه يحسب المأخوذ من رأس المال والربح ، فلو كان المال مأة وربح عشرين ، فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلث ، لأن المأخوذ سدس المال جميعه الأصل والربح ، وسدس أصل المال ستة عشر وثلثان ، وسدس الربح ثلاثة وثلث ، وهي حظه من الربح ، إلا أنه يستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح ، وهو درهم وثلثان ، وذلك لبطلان المضاربة في أصله ، وهو السدس الذي استرده المالك ، وحينئذ فلو انخفض السوق وعاد ما في يده الى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه من العامل إذا فسخ المضاربة ، ليتم مع ما أخذه سابقا المأة ، بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان ، وهما نصف الربح الذي قد أخذه المالك في ضمن العشرين ، وقد عرفت استقرار ملك العامل عليه بفسخ المالك المضاربة في العشرين ، هذا.
ولكن الإنصاف عدم خلو المسألة الأولى عن إشكال ، باعتبار عدم ثبوت ما يقتضي شيوع الخسارة على المال كله ، على وجه لو أخذ المالك بعض المال يلحقه