فيه ، ضرورة كون المراد بيان حكم القراض الثاني فيما إذا ربح المال ، وهو لا يستلزم تسلم المال إذ يمكن قراضه وعمله والمال في يد العامل الأول ، كما أنه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم الفضولية فيما أوقعه العامل الثاني بإذن الأول وإن لم يجز قراضه ، بناء على أن للعامل الأول الإذن لغيره في العمل ، وأن فساد قراضه لا ينافي ثبوت الإذن له في ذلك ، كما في غير هذه الصورة مما فسد فيه القراض فإنه يثبت للعامل أجرة المثل ، والمال ونماؤه للمالك ، وليس هو إلا لبقاء الإذن مع فساد القراض ، وما نحن فيه من ذلك.
ومن الغريب دعوى خروج هذه الوجوه عن أصولنا مع تصريح المصنف بحسن الأول منها ، بل مفروغيته من صحة البيع وملك المالك النصف ، وعدم ذكر الفضولية هنا في شيء مما فعله العامل الثاني ، ونحو ذلك مما هو كالصريح في أن موضوع المسألة عنده غير ما ذكراه ، وان اعترضاه هما بنحو ما سمعته منهما هنا ، لكن الانصاف عدم وروده عليه ، وعدم مدخلية لكثير مما ذكراه هنا في مفروض المسألة كما لا يخفى على من لاحظ المقام وتأمل. والله العالم.
المسألة السابعة : إذا قال المالك : دفعت إليه مالا قراضا ، فأنكر العامل ذلك فأقام المدعي بينة على أنه دفع إليه مالا قراضا فادعى العامل التلف قضي عليه بالضمان ، وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات لثبوت كونه خائنا بإنكاره المال الذي قامت البينة عليه ، وأقر هو أيضا به بعد ذلك بدعواه تلفه ، ولا ريب في كونه خيانة ، بل قد يقال : إنه لم تقبل دعواه حتى لو أقام بينة على تلفه منه بلا تعد ولا تفريط ، لتكذيبه إياها بإنكاره الأول الذي هو أيضا إقرار في حقه ، ومن هنا عبر الفاضل في القواعد بعدم قبول دعواه.
لكن في المسالك « إن عبارة المتن أجود منها ، لاستلزام عدم القبول حبسه إلى أن يدفع العين ، وقد تكون تالفة ، إلا أن يتكلف نحو ما تقدم من حبسه مدة يظهر فيها اليأس من وجود العين ».
وفيه أن المقصود عدم قبول دعوى التلف التي كانت تقبل منه سابقا بيمينه في