« يربى الصبي سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين ، وما كان بعد ذلك فبالتجارب ».
وعن الصادق عليهالسلام (١) « دع ابنك يلعب سبع سنين ، ويؤدب سبع سنين ، وألزمه نفسك سبع سنين ، فإن ، أفلح وإلا فإنه مما لا خير فيه ».
وخبر عيسى بن يزيد (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ينتظر الصبي لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة وينتهى طوله لإحدى وعشرين سنة ، وينتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب ».
وفي الجميع ما لا يخفى ، إذ في الأول : مضافا إلى الطعن في سنده ـ بجهالة السندي بن ربيع ، ويحيى بن المبارك ، ووقف عبد الله بن جبلة ـ يمكن منع دلالته على المطلوب ، لاشتماله على الترديد المنافي للتعيين. وحمله على التقسيم أو الترديد من الراوي ـ لعلو مرتبة الإمام عنه ، فيجب البناء على الأكثر ، للأصل ، ويثبت المطلوب ـ ليس بأولى من إبقاء العطف على ظاهره ، وحمله على التمرين القابل من حيث استحبابه للدرجات ، بخلاف الإيجاب بل هو أولى بملاحظة ما سمعته من أدلة الخمس عشر كما هو واضح.
وفي الثاني : أن البلوغ شرط ثالث مغاير للعلم والقدرة ، وحصوله بالأربع عشر مشكوك فيه ، فيشك حينئذ في التكليف المشروط به ، على أن الأصل عدم الشرط مع الشك فيه كما هو المفروض ، وبانتفائه ينتفى المشروط.
والثالث : ما عرفت من عدم الإجمال في نصوص الخمس عشر ، لأنها بين ما هو نص في الإكمال ، وبين ما هو ظاهر فيه ، ووجوب الاحتياط موقوف على التكليف ، فلو توقف التكليف عليه دار ، على أن الاحتياط في نفسه لا يقتضي الوجوب ، مع عدم اشتغال الذمة بما يتوقف عليه كما نحن فيه ، إذ ذمة الصبي خالية عن الشواغل.
__________________
(١) المصدر نفسه الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٠ ـ فيه يتغير بدل ينتظر.