الأزمان ، فإنه امارة على استحقاق الاستطراق ، وبذلك فرق بينه وبين رفع الجدار الجائز له قطعا الذي لا امارة فيه. لكن قد يقال : ان ذلك كذلك ، الا أنه لا دليل على جواز منعه بذلك ، لإمكان التحرز عن ضرر هذه الشبهة بالطرق المعدة لمثل ذلك ، وليس كل ضرر يكون على الغير بالتصرف في الملك يجب تركه.
ومن هنا لا خلاف في أنه يجوز فتح الروزان والشبابيك إليها ، بل الى دار الجار للاستضاءة بها أو لغيره مما لا يحرم عليه مع عدم الإذن ، بل مع النهي ، لعموم (١) « تسلط الناس على أموالها » نعم للجار ، وضع شيء في ملكه يمنع الاشراف عليه وان منع الضوء.
وكيف كان فـ ( مع إذنهم ) في كل ما عرفت منعه فلا إشكال في الجواز ولا اعتراض لغيرهم الخارج عنهم ، فإنه لا حق له ، ولكن الظاهر كون ذلك كالعارية يجوز لكل الرجوع عن ذلك ، بل تبطل بالموت والخروج عن التكليف بالجنون والإغماء ونحوهما.
نعم في التذكرة « له الأرش للسببية في إتلاف المال على اشكال » ولعله لإمكان منع التسبيب بعد فرض كونها عارية من حكمها جواز الرجوع بها ، اللهم الا أن يقال : انه لم يعلم جواز الرجوع بها مجانا ، لقاعدة الضرر.
ولو صالح من له حق من هم على احداث روشن مثلا قيل : والقائل الشيخ لا يجوز لانه لا يصح افراد الهواء بالبيع والصلح فرعه وفيه تردد بل منع إذ المقدمتان ممنوعتان ، للعمومات خصوصا عمومات الصلح المقتضية جوازه ، وان قلنا بعدم أفراده في البيع.
لكن في الدروس « أما لو صالحوا على ذلك بعوض فإنه لازم مع تعيين المدة وان كان بغير عوض بني على أصالة الصلح أو فرعيته للعارية » وفي التذكرة « لو صالح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكة على وضعه جاز على الأظهر عندنا ، لكن الأولى اشتراط زمان معين » وفيه : منع اعتبار المدة في
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبعة الحديثة.