وبين اختلافهما فيه ، وسكوتهما عن ذلك ، فحكموا بالاختصاص في الأخيرين ، دون الأول.
ومنه يظهر الوجه في عدم الفرق في المسألة بين قبض الوارث وعدمه ، وبين كون السبب الإرث وغيره ، فما وقع من الكركي أخيرا أيضا ـ من التفصيل بذلك الذي قد عرفته لبعض الشافعية ـ في غير محله فتأمل جيدا ليستبين لك الحال في أطراف المسألة التي منها معلومية القاعدة في أن المال المشترك ما يذهب منه عليهما ، وما يبقى لهما.
ومنها أن الحصة المشاعة التي هي للشريك لا شركة لأحد فيها ، فإذا أراد الصلح عنها مثلا لم يلحقه الشريك بعوضها.
ومنها أنهم قد ذكروا في أنه لو أقر بأن نصف الدار لزيد ، والآخر لي ولشريكي وأنكر الشريك كان النصف الباقي بأيديهما بينهما على حسب نسبة الربع إلى النصف وما أنكر عليهما ، وإن كان المختص بالإنكار المقر له ، بخلاف ما ذكروه فيما لو أقر أحد الأخوين بثالث ، فأنكره الثالث ، فإنه يختص النقصان بالمقر له. وأما المقر فيأخذ نصيبه تاما.
ولعل السبب في ذلك استناد الأول إلى اليد ، ونحوها التي تمضي على الشريكين بخلاف الأخير الذي تختص الخصومة فيه بين المقر له ، وبين المنكر ، كما أوضحناه في غير المقام.
أو أن العمدة في الأخير النص والإجماع ، بل قد يقال : إن ذلك مقتضى تنزيل الإقرار على ما في يده ، ويد شريكه ، وإن كان لا ينفذ في حق الشريك ، لكونه إقرارا في حق الغير ، وينفذ في نصيبه قبل الإقرار ، فيدفع حينئذ الزائد عليه بعد الإقرار ، بل لعل ذلك هو المتجه أيضا في المثال الأول ، فيكون النصف حينئذ بينهما ، لكل منهما ربع ، لا ثلثان وثلث.
ودعوى اقتضاء قاعدة الشركة ذلك ، أي ما يبقى لهما على حسب النسبة ، وما يتلف عليهما ، يمكن منعها في الإنكار ، ضرورة عدم كونه تلفا حقيقة ، ولا دليل على جريان