لكن قد يقال بالرجوع إذا كان الإطلاق بالإذن ، لقاعدة لا ضرر ، واحترام مال المسلم والإحسان ، وكون الإذن في الملزوم إذنا في اللازم ، ونحو ذلك ، بل في محكي التذكرة ولو تعذر عليه استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ المال من الكفيل كان للكفيل الرجوع على الغريم الذي خلصه قصاصا ، ويمكن ارادته ما ذكرنا ، ولو أطلقه من يد الكفيل الذي كان له الرجوع عليه بأدائه عنه ضمن أيضا إحضاره أو أداء ما عليه على الوجه المزبور ، بل لو أطلقه منه قبل أدائه عنه فكذلك أيضا.
ولو كان المطلق بالفتح قهرا قاتلا عمدا لزمه إحضاره أو دفع الدية مع التعذر ولو بموت بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل عن الصيمري الإجماع عليه للصحيح أو الحسن (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن قال : فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول » ومنه يعلم إرادة ذلك من التخيير المزبور في المتن وغيره نعم لو كان القتل موجبا للدية على المطلق ، اتجه التخيير المزبور على الوجه الذي تقدم.
ولو هرب القاتل عمدا واستمر فأخذت الدية من المطلق ، ثم تمكن الولي منه ردها إلى صاحبها وإن لم تقتص منه ، لأن وجوبها قد كان للحيلولة المفروض زوالها ، وعدم القتل مستند إلى اختيار المستحق ، لكن في محكي التحرير « إذا حضر القاتل هل يقتل ويستعيد الدافع من الأولياء فيه إشكال ، وهل له إلزامه بما أدى على تقدير انتفاء جواز قتله فيه نظر ».
وفيه ما لا يخفى بعد فرض كون الدفع الأول للحيلولة ، لا لإسقاط الحق ، وإلا لم يكن لهم قتله. بل ولا رجوع عليه بما أدى إلا مع الاذن في الإطلاق ، فإن فيه حينئذ ما عرفت ، وإلى ذلك يرجع ما في القواعد « ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية فإن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١ ـ.