المزبوران فيقطعهما ظاهر لفظ الحوالة المحمول على ذلك ، بل لو سلم تعارض الأصول كان مقتضى اليد كافيا في ذلك ، لأن الفرض أنه قبض.
وفي المسالك « هذا التوجيه حسن لو سلمنا كون الحوالة مجازا في الوكالة ، لكنه محل نظر ، لأن الوكالة لما كانت تتحقق في ضمن كل لفظ يدل على الأذن بطريق الحقيقة ، وكان معنى الحوالة مؤديا لذلك ، لأن معنى أحلتك كما يحتمل ارادة تحويل المال من ذمة إلى ذمة ، يحتمل ارادة تحويل المطالبة من المحيل إلى المحتال ، ففائدتها تسليطه على المحال عليه ، أو نقول إن دلالتها على الإذن للمحتال حاصلة على التقديرين ، وانما الكلام في معنى الزائد على الأذن ، وهو تحويل الحق ثم قال : وكون المراد منها الحوالة بالمعنى المتعارف أظهر ، لا شبهة فيه لكنه لا يدل على مجازية الأخر ، لجواز كونه من باب المشترك الذي يراد به أحد معانيه بقرينة ، وإلا فمرجع الأمر إلى أنه هل هو من باب الحقيقة ، أو المجاز ، أو من باب المشترك الذي دلت القرائن على إرادة أحد معنييه ، وتظهر الفائدة في كون الآخر حقيقة ، أو مجازا وبواسطة ذلك يختلف الحكم ».
ثم استشعر بأن التبادر علامة الحقيقة ، وعدمه علامة المجاز ، ولا ريب في تبادر المعنى المتعارف من لفظ الحوالة ، بخلاف الوكالة المحتاجة إلى القرائن ، وأجاب بأن هذه العلامة لا تتم في المشترك الذي يتبادر إلى الذهن أحد معنييه مع القرينة ، مع أنه حقيقة في الفرد الآخر أيضا.
ثم استشعر بأن الحوالة في الفرد المتعارف حقيقة شرعية ، وفي الوكالة حقيقة لغوية ، وعند التعارض تقدم الاولى ، خصوصا مع اعتضادها بالعرف المقدم على اللغة أيضا ، ثم أجاب بأنها في الوكالة أيضا حقيقة شرعية ، وإن وافقتها اللغة ، وترجيح الشرع والعرف للمعنى المتعارف من الحوالة يقتضي ترجيح أحد معنيي المشترك ، وهو لا يخرج الفرد الآخر عن الحقيقة.
ثم استشعر بأن من المعلوم أولوية المجاز من الاشتراك عند التعارض ، وأجاب بمنع ذلك أو لا ، بل قد قال جمع من المحققين بأولوية الاشتراك وبتسليمه ثانيا و