نعم لو قلنا بعدم اقتضاء الكتابة ثبوت مال في ذمة العبد ـ ، لعدم ذمة اختيارية له ، وإن وجب عليه أداء مال الكتابة إلا أنه من التكليف لا الدين ـ اتجه حينئذ عدم صحة الحوالة به ، من غير فرق بين حلول النجم وسابقه ، بل المحكي عن الشيخ عدم الفرق بينهما أيضا نحو ما سمعته في الضمان.
ثم إنه في المسالك بعد أن اختار جواز الحوالة به مطلقا قال : « فعلى هذا فلا يعتق العبد بالحوالة لأنها ليست في حكم الأداء بل في حكم التوكيل عليه بقبضها ، وان افترقا بكون الحوالة لازمة ، وحينئذ فلو أعتق السيد المكاتب بطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة ، لأن المال صار لازما للمحتال ، والبطلان طار ، ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة ».
ولا يخفى عليك ما فيه من التفريع أولا. وإنكار كون التحويل بحكم الأداء ثانيا ، مع أنه اعترف به فيما يأتي بأنها تفيد ملك المال للمحتال ، مضافا إلى اعترافه سابقا باقتضائها براءة ذمة المحيل مما عليه ، وبراءة ذمة المحال عليه مما كان للمحيل عليه ، لأنها استيفاء أو اعتياض.
وعلى كل حال فهي بحكم الأداء هنا وفي غيره ، بل لعلها كالضمان الذي اعترف بكونه أداء سابقا أو أولى ، بل اعترف أيضا بكونها كالأداء فيما لو أحال العبد سيده ، كما ستسمع ، وعدم بطلان الحوالة على مال الكتابة بعد فرض بطلان الكتابة ثالثا ، وحينئذ فالمتجه تحريره بذلك ، وبطلان عتق السيد.
ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز لأن حكم المكاتب بالنسبة الى ذلك حكم الأحرار ، من غير فرق بين سيده وبين غيره ، خلافا للمحكي عن الشيخ فمنع جواز شرائه من سيده ، لجواز فسخ الكتابة الموجب على فرض صحة البيع استحقاق السيد على عبده شيئا ، بخلاف الأجنبي ، بل في المسالك نسبته الى الشيخ وجماعة وإن كنا لم نتحققه ، بل في قواعد الفاضل أنه الأقرب وهو كما ترى.
ولو كان له أي المكاتب على أجنبي دين فأحال سيده عليه بجميع ماله من مال الكتابة الذي في ذمته صح لوجود المقتضى