أن ذلك من ضمان ما لم يجب ، باعتبار أن الحلول زيادة في الحق ، وكذا نقصان الأجل ولذا تختلف الأثمان باختلافه ، ضرورة أن المضمون المال ، والأجل إنما هو من التوابع ومن الحقوق للمديون التي يجوز له التبرع بإسقاطها ، وفي وجه إن كان مع اذنه في الضمان دون الحلول ، لم يستحق الرجوع عليه ، إلا للأجل ، كما عرفته سابقا وكذا دعوى اعتبار الإرفاق في الضمان ، إذ لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، على أنه مع التبرع لا ينافي الإرفاق ، كما أنه لا يختص الإرفاق بهذه الجهة ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا والله العالم.
١٥٩
![جواهر الكلام [ ج ٢٦ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F660_javaher-kalam-26%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
