الصفحه ٤٠٤ : وعدم وجوده انما هو في
الوجود بالذات والحقيقة لا في مطلق الوجود ولو بالعرض ، إذ لا إشكال في ان الطبيعة
الصفحه ١٦٠ :
حقيقة الحكم الظاهري هي التزاحم الحفظي بين الأحكام القابلة للنتيجة والتعذير أي
الإلزامات والترخيصات
الصفحه ١٨٢ : ، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى تحصيص
الواجب بخصوص الحصة التي يعقبها الشرط ، وهذا ليس بابه باب الشرط
الصفحه ٢٣٤ :
في الوجود بل تابع
لواجب الوجود لا يكون مستقلا في الإيجاد والفاعلية أيضا وانما الفاعل الحقيقي هو
الصفحه ٢٧٦ : ان المحتمل
استحالته انما هو الحكم الواقعي وهو لا يثبت حقيقة بل تعبدا والثابت حقيقة ووجدانا
انما هو
الصفحه ٣٥١ : في
المسببات وهذا التفسير يحتوي على ثلاثة اتجاهات :
الأول ـ الاتجاه
القائل بأن الشرط سبب للحكم حقيقة
الصفحه ٤١٦ : الجامع
الحقيقي بناء على قانون ان الواحد حتى النوعيّ لا يصدر إلا من واحد وتطبيقه على
ملاك كل من العدلين
الصفحه ٤٢٧ : . فان صلاة كل مكلف عليه غير صلاة المكلف الآخر.
وثانيا : ان هذا
المعنى راجع بحسب الحقيقة إلى وجوبات
الصفحه ٢٩ :
غير المرتعش وهذا
البحث بحسب الحقيقة لا يختص بالافعال الاختيارية بل يأتي في كل عالم الأسباب
الصفحه ٤١ : رباعية أو يبقى عشرة أيام حقيقة مع قصد الإقامة ولكن حيث انه عادة يتحقق
الفرد الأول من هذا الجامع قبل الفرد
الصفحه ٤٢ : العمل فلا يتأتى منه بناء حقيقي.
الثالث ـ ان يراد
بقصد الإقامة العلم أو الاطمئنان بالمكث عشرة أيام
الصفحه ٤٩ : الإلقاء والدفع له فرد حقيقي تكويني وهو ما
إذا دفع شخص شخصا في الخارج نحو شيء في الخارج وله فرد عنائي
الصفحه ٥٧ : تصلي وتصوم والسر في ذلك ان
الطلب الحقيقي لا يناسب فعل الماضي الّذي يدل على الفراغ عن تحقق الفعل ومضيه
الصفحه ٧٩ : ، وان شئت
قلت : ان الملاك الثبوتي راجع بحسب الحقيقة إلى تقيد الخطاب بالقدرة والقدرة التي
تشترط في
الصفحه ١٥٩ : ذكرناه من إيجاد فرد
حقيقي للموضوع بالورود ، فانه حينئذ يكون الفرق بين فرض شرطية الطهارة ومانعية
النجاسة