« الجهة الثالثة ـ في دلالة الأمر على الوجوب »
والبحث عن دلالته على الوجوب تارة في أصل الدلالة وأخرى في ملاكها ومنشئها.
اما أصل الدلالة. فربما يستدل عليه بجملة من الآيات والروايات من قبيل قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الدال على أن الأمر ظاهر في الطلب الوجوبيّ والا لم يترتب على مخالفته عقوبة لكي يكون موضوعا للتحذر ولكان اللازم التقييد بالأمر الوجوبيّ بالخصوص.
وفيه : ان هذا من التمسك بأصالة العموم والإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص حيث يعلم بعدم الموضوع للتحذر إذا كان الطلب استحبابيا فيتمسك بإطلاق الأمر لإثبات خروج الطلب الاستحبابي عن الأمر بعد العلم بخروجه عن الحكم على كل حال ولا يصح التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص حتى إذا قيل بهما كبرويا لأنه فرع ما إذا لم يكن في المورد على تقدير التخصيص قرينة متصلة تدل عليه والا لما كان التخصيص خلاف الأصل وكان التخصيص والتخصص على حد سواء وما نحن فيه من هذا القبيل لأن بداهة عدم