صيغة الأمر
والبحث عنها من جهات أيضا
الجهة الأولى ـ في دلالتها على الطلب
لا إشكال في أصل الدلالة انما البحث في كيفية استفادة الطلب منها لأنها من الهيئات فلا يمكن ان تكون موضوعة لمفهوم الطلب الاسمي كلفظ الطلب بل لا بد ان تكون موضوعة بإزاء معنى نسبي يساوق مفهوم الطلب الاسمي.
ولا بد من ان نستبعد منذ البدء ما اختاره السيد الأستاذ من انها موضوعة بإزاء إبراز اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف (١) فان هذا مبني على مسلكه في باب الوضع وهو مسلك التعهد والّذي كان يقتضي كون الدلالة الوضعيّة تصديقية لا تصورية. اما على المسلك الصحيح من ان الدلالات الوضعيّة تصورية فلا بد من تشخيص ما هو المعنى التصوري الموضوع له صيغة الأمر قبل الانتهاء إلى المعنى التصديقي في نفس المتكلم الّذي يكشف عنه الظهور الحالي (٢) إذا عرفت ذلك فنقول :
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ، ج ٢ ، ص ١٣٠.
(٢) بل على مسلك التعهد أيضا لا بد من البحث عن كيفية دلالة صيغة الأمر على الطلب تصورا ولو لم يكن هذا المدلول التصوري وحده الوضع لأن مسلك التعهد أيضا يميز بين المعاني الاسمية والحرفية على مستوى التصور وان لم يكن هذا التصور وحده هو المعنى الموضوع له بل الموضوع له قصد افهام ذلك التصور وإرادته اخبارا أو إنشاء واعتبارا. وبعبارة أخرى القائل بمسلك التعهد أيضا لا بد ان يميز بين قصد إبراز معنى اسمي أو قصد إبراز معنى حرفي أي يميز بين ما إذا أخبر عن اعتباره للفعل على ذمة العبد بجملة اسمية أو بصيغة الأمر.