« دلالة الأمر على المرة أو التكرار »
الجهة السابعة ـ في دلالة الأمر على المرة أو التكرار وعدمها ونبحث في هذه الجهة تارة على مستوى المدلول الوضعي للأمر وأخرى فيما يقتضيه الإطلاق.
اما على مستوى المدلول الوضعي فلا ينبغي الإشكال في عدم دلالة الأمر على المرة ولا على التكرار وضعا لوضوح انه لا يستفاد من صيغة الأمر وضعا عدا النسبة الإرسالية ومن مادته عدا ذات الطبيعة فمن أين تستفاد المرة أو التكرار؟ ومما يؤيد ذلك عدم استشعار مئونة المجاز في موارد التقييد بالمرة أو التكرار على انه ان أخذت المرة أو التكرار في مدلول هيئة الأمر كان لازمه أخذ طرف النسبة وهو الحدث مرة أو مكررا معها في مدلول الهيئة ، وهو أمر غريب غير مألوف في الحروف والهيئات ، وان أخذ ذلك في المادة المشتركة في كافة الاشتقاقات لزم استفادة المرة أو التكرار منها أيضا مع انه غريب ولا يلتزم به أحد ، وما ذكرنا بلحاظ المرة والتكرار في الأفراد الطولية ـ يأتي أيضا بلحاظ الدفعة والدفعات في الافراد العرضية ، هذا كله على مستوى المدلول الوضعي.
واما على مستوى الإطلاق فقد ذكروا انه ليس له ضابط نوعي ، وانه يختلف استفادة انحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعدد افراد الطبيعة ، أو عدم انحلاله حسب اختلاف الموارد ، والصحيح ان له ضابطا نوعيا وهو ان مقتضى الإطلاق الأولي هو