تاما » ولانه بدون المتابعة خارج عما تعلق به النذر ، فلا يجزي وان لم يكن عليه اثم للعذر ، إلا أنهما ـ مع ضعفهما ، وعدم الجابر لهما بالنسبة الى ذلك ، واحتمالهما الأمر الذي لا يؤدي الى الاضطرار ، ويكون مما غلب الله عليه ـ قاصران عن معارضة ما عرفت من النصوص السابقة من وجوه ، مضافا الى خبر علي بن أحمد بن أشيم (١) « كتب الحسين الى الرضا عليهالسلام جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب مما مضى ، فكتب اليه يحتسب بما مضى » ودعوى الخروج بذلك مما تعلق به النذر فلا يجزي كأنها اجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، مع ما قيل من انها مبنية على كون صوم الشهر عبادة واحدة منذورة وهو ممنوع ، بل الظاهر ان صوم كل يوم عبادة فصوم الشهر ثلاثون عبادة منذورة والتتابع منذور آخر ، فإذا صام منها شيئا فقد اتى ببعض المنذورات وقد برأت ذمته مما فعله ولا دليل على فعله مرة أخرى والمتابعة سقطت عنه للضرورة ، وان كان لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فمن ذلك كله يعلم أن ما في المدارك ـ من قصر الحكم على الشهرين خاصة ، لعدم الدليل على غيرهما ، فيبقى المكلف تحت العهدة الى ان يتحقق الامتثال بالإتيان بالمأمور به على وجهه الذي هو المتابعة ـ في غير محله ، ضرورة ان ذلك لا يصلح معارضا للمستفاد من النصوص المزبورة من القاعدة المذكورة نعم صرح الشهيد في الدروس واللمعة بأن كل ثلاثة يجب تتابعها تستأنف بالإخلال به سواء كان لعذر أو لغيره إلا ثلاثة دم المتعة في خصوص الفصل بيوم النحر وأيام التشريق ، ولعله ظاهر يحيى بن سعيد من غير استثناء ، وفي القواعد « من أخل بالمتابعة في كفارة اليمين أو قضاء رمضان أو الاعتكاف أعاد مطلقا » ونحوه في المسالك ومحكي الاقتصاد والمبسوط لقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٢.